عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
159
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن قال أنت طالق ولا نية له أو نوى البتة أو قال نويت من وثاق أو شيئا يسمى به أو قال يا مطلقة أو طالق أبدا إذا طلق من جعل بالربدة من كتاب ابن المواز ، قال مالك ، فيمن قال أنت طالق ، ولا نية له ، فهي واحدة ، وإن قال : نويت واحدة . فلا شيء عليه . قال ابن القاسم / وكذلك في قوله لها أنت الطلاق فلا يمين عليه إن نوى واحدة قال مالك : وناس يقولون هي واحدة وإن نوى البتة ، وما ذلك بالبتة ، وأنا أكرهه ورأى مالك إن نوى البتة أن تلزمه . قال ابن سحنون ، عن أبيه ، فيمن قال : أنت طالق ، ولا نية له ، فهي واحدة إلا أن يكون نوى شيئا ونسيه ، فلا يقيم عليها ، وليفارقها ولا يرتجعها إلا أن يذكر في العدة أن ذلك أقل من الثلاث ، فيحلف ، وذلك له وإن قال : أنت طالق ، تطلق من حمل بالربدة فهي البتة ولا ينوي وإن قال : أنت طالق أبدا فهي البتة ، ولا ينوي وإن قال : أنت طالق أبدا ، فهي البتة ، وله نكاحها بعد زوج ، ما لم يرد : كلما نكحتك . قال محمد لمن قال أنت طالق كل يوم أبدا وإن قال : أنت طالق ثم قال أردت من وثاق ، قال مالك : لا تنفعه ، إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله . قال ابن حبيب قال الزهري فيمن اسم امرأته مدينة ، فقال : مدينة طالق ، وقال : نويت مدينة من المدائن ، قال : لا يطلق الجدر . قال : وقال قتادة في قوله : تعالي يا مطلقة فإن كانت قد طلقت مرة ، طلقها هو أو غيره ونوى ذلك ، فهي تلك ، وإلا فهي واحدة . ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ قال ابن القاسم وإن قال : يا مطلقة يريد أنها في الكلام كالمطلقة فلا شيء عليه . قال أصبغ أو يريد كسوة لها ، وعزل الطلاق ، أو ينوي أنها مطلقة مرة ، وكذلك في العتبية عنه . قال أصبغ : وإن لم يقر [ 5 / 159 ]